الإمام أحمد المرتضى
41
شرح الأزهار
حتى يتعين الآخر ( 1 ) اما أداء إذا كان هو الواجب أو قضاء إن كان الواجب قد تقدم * قال مولانا عليه السلام وهذا القول هو الذي اخترناه ؟ في الأزهار ونصصنا عليه بقولنا ( صام ما يتعين ) عليه ( صومه ) اما ( أداء ) وذلك حيث يقدر أنه هو الذي قد وجب صومه أبدا ( أو قضاء ( 2 ) وذلك حيث يقدر أنه قد مضى في الأيام التي قد مضت فيجب قضاؤه فورا ( 3 ) ( قيل س ( 4 ) ثم ) أنه يجب في الأسبوع الثاني أن ( يقهقر إليه ( 5 ) ) فيصوم فيه اليوم المتقدم على ذلك اليوم الذي صامه في الأسبوع الأول فإذا صام مثلا في الأسبوع الأول الخميس صام في الأسبوع الثاني الأربعاء ( ويستمر ) يقهقر ( كذلك ) في كل أسبوع طول عمره ولا يزال في كل صياماته يأتي بنية ( 6 ) مشروطة ( 7 ) بأنه إن كان عنده هو الذي وجب عليه فأداء وإن كان غيره فقضاء * قيل س سمعت هذا عن بعض شيوخي ( 8 ) ولا أعرف وجه